للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالذي يظهر أنَّ القول الأول أقرب إلا أنَّ له أن يوصي بماله كله في حالة عدم وجود وارث عند عدم انتظام بيت المال، كما هو الحال في يومنا هذا، والله المستعان. (١)

[مسألة [٧]: إذا أذن الورثة لمورثهم أن يوصي بأكثر من الثلث؟]

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يلزمهم ذلك، وليس لهم الرجوع بعد موته، وهو قول عطاء، والحسن، والزهري، وربيعة، وحماد، وابن أبي ليلى، والأوزاعي؛ لأنهم قد عفوا عن حقهم.

• وذهب طائفةٌ إلى أنه لا يلزمهم، بل لهم الرجوع بعد موته، وهو قول شريح، وطاوس، والحكم، والنخعي، والشعبي، والثوري، والحسن بن حي، و أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، والحنفية، وجوَّزوا لهم الرجوع؛ لأنَّ المال إنما ينتقل إليهم بموت مورثهم، فالاعتبار بإجازتهم في ذلك الوقت لا قبل ذلك.

• وقال بعض أهل العلم: لا يجوز لهم ذلك؛ لأنَّ المورث لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، وليس للورثة حقٌّ قبل موته حتى يجيزوه؛ فإنَّ المال لا ينتقل إليهم إلا بالموت، وهذا قول المزني، وداود، وابن حزم، وأسند عن ابن مسعود أنه أنكر ذلك.


(١) انظر: «المحلى» (١٧٥٥) «الإنصاف» (٧/ ١٨٠ - ) «أعلام الموقعين» (٤/ ٣٩) «السيل الجرار» (٤/ ٤٧٣ - ٤٧٤) «الشرح الممتع» (٤/ ٦٤٢) «المغني» (٨/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>