للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢) أن يكون البادي جاهلًا بالسعر، فلو كان عالمًا بالأسعار؛ فلا يمنع.٣) أن يكون البادي قد جلب السلعة للبيع لا لأمر آخر، فإذا جلبها لأمر آخر ثم بدا له البيع؛ فيجوز للحاضر أن يبيع له، ولا يحرم ذلك.

٤) أن يكون البادي يريد بيعها بسعرها في يومها وينصرف، وأما إذا كان سيبقى أيامًا؛ فيجوز البيع له.

قال الشوكاني -رحمه الله-: و لا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرد الاستنباط.

وقال أيضًا: ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقًا؛ فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى، فيكون بيع الحاضر للبادي محرما على العموم. اهـ

قلتُ: ليس على هذه الشروط دليل، ولا تجد بدويًّا إلا وقد خرم شيئًا منها، والقول بعدم اشتراط ذلك قول بعض الحنابلة كما في «الإنصاف»، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «شرح البلوغ». (١)

[مسألة [١٠]: هل يصح البيع إذا وقع؟]

• مذهب الحنابلة عدم صحة البيع؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وهو ظاهر قول مالك.

• وعن أحمد رواية بصحة البيع، وهو مذهب الشافعي؛ لكون النهي لمعنى في


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٣١٠)، «الفتح» (٢١٥٨)، «النيل» (٢٢٠٤)، «الإنصاف» (٤/ ٣٢٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>