للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العِلْمِ يَقُوْلُ: إِنَّ المطْلُوْبَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ، كَذَلِكِ قَالَ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاح، وَالأَوْزَاعِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

مسألة [١٠]: إذا كان طالبًا للعدو، خائفًا فواته.

• جاء عن أحمد رواية أنه يصلي على حسب حاله، كالمطلوب سواء، وروي ذلك عن شرحبيل بن حسنة، وهو قول الأوزاعي.

• وذهب عامة أهل العلم، وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يصلي؛ إلا صلاة آمن؛ لأنَّ الله تعالى قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}، فَشَرَطَ الخوفَ، وهذا غير خائفٍ.

وهذا القول هو الراجح. (١)


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٩٤)، «الأوسط» (٥/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>