[مسألة [١٥]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون في حال الغضب، وقصد المضارة؟]
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط ذلك، فقالوا: لا إيلاء إلا في الغضب على وجه المضارة، روي ذلك عن علي، وابن عباس، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، و «سنن ابن منصور»، وفيهما ضعف، الأول فيه جهالة، والثاني انقطاع. وهو قول الحسن، والنخعي، وقتادة، وعطاء، والليث.
• وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك، وروي هذا القول عن ابن مسعود، وفيه ضعف. وهو قول ابن سيرين، والشعبي، وسعيد بن جبير، والثوري، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، وأبي عبيد، وأهل العراق، وابن المنذر؛ لعدم وجود دليل على هذا الشرط، والآية عامة، وهو قول الظاهرية، ولكن قال مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد: من حلف ألا يطأ زوجته حتى تفطم ولده، وقصده الإصلاح لولده؛ فلا يكون إيلاء. والصحيح أنه يعد إيلاء؛ لعموم الآية، وهو قول الجمهور. (١)
[مسألة [١٦]: مدة التربص للمولي؟]
يقول الله عزوجل:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}[البقرة: ٢٢٦]، ولا خلاف بين أهل العلم أن مدة تربص الحر من الحرة أربعة أشهر للآية.