للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

[مسألة [١]: ستر الميت عند إدخاله القبر.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٩٥): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحبابه في الرجل، والمرأة، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يُستحبُّ في قبر المرأة دون الرجل. وحكى ابن المنذر عن عبدالله بن يزيد (١)، وشريح أنهما كرها ذلك في قبر الرجل. اهـ

قال أبو عبد الله: وبقول مالك، وأحمد يقول إسحاق وابن المنذر، والظاهر أنَّ فعل ذلك من أجل ستر الميت، والمرأة تحتاج إلى ذلك؛ لذلك قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»: لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا. اهـ

وأما الرجل؛ فالأظهر أنه لا يفعل به ذلك؛ لعدم الحاجة إليه، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢]: وضع قطيفة تحت الميت.]

• جمهور أهل العلم على كراهة هذا العمل؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله في دفن أحد من أصحابه.


(١) أثر عبدالله بن يزيد -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٦) بإسناد صحيح.
(٢) وانظر: «المغني» (٣/ ٤٣١)، «الأوسط» (٥/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>