للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: إذا دخل رجل دار قوم فذبح شاة ثم أخرج لحمها؟]

• قال طائفة من أهل العلم: عليه القطع، وهو مذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر. لأنها سرقة من حرز.

• وقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه؛ لأنه ضمن قيمتها حية، وصار لحمها له. وهذا قول باطل.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (١)


(١) «الأوسط» (١٢/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>