للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشرين قولًا، وأشهرها ما تقدم ذكره، والله أعلم. (١)

مسألة [٣]: إذا سرق شيئًا فيه القطع، ثم نقصت قيمته قبل أن تقطع يده؟

• مذهب مالك، وأحمد، والشافعي أنه يقطع؛ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}؛ ولأنه نقص حدث في العين؛ فلم يمنع القطع كما لو حدث باستعماله، والنصاب شرطٌ لوجوب القطع؛ فلا تعتبر استدامته كالحرز.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقطع؛ لأنَّ النصاب شرط، فتعتبر استدامته.

وأُجيب عنه بأنه شرط لوجوب الحد لا لإقامة الحد، وقد حصل الشرط. (٢)

[مسألة [٤]: النباش، هل تقطع يده بسرقة الكفن؟]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إن سرق كفنًا يبلغ النصاب؛ قُطعت يده، وهو قول الحسن، وعمر بن عبدالعزيز، وقتادة، والشعبي، والنخعي، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر. وقالوا: هو سارق؛ فيشمله عموم الآية؛ لأنه أخذ ملك الميت.

• وذهب الثوري، وأبو حنيفة إلى أنه لا يقطع؛ لأنه لم يسرق من حرزٍ، فالقبر ليس بحرز، والحرز ما يوضع فيه المتاع للحفظ، والكفن لا يوضع في القبر لذلك؛ ولأنَّ الكفن لا مالك له.


(١) انظر: «الفتح» (٦٧٩٠) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٤٦٨ - ) «المغني» (١٢/ ٤١٨ - ) «البيان» (١٢/ ٤٣٦) «الأوسط» (١٢/ ٣١٣).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٥٣) «الأوسط» (١٢/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>