{فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}[النساء: ٤]؛ فلا يكون كناية كقوله:(اطعميني)، وفارق، (ذوقي، وتجرعي)؛ فإنه يستعمل في المكاره، كقول الله تعالى:{ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ}[الدخان: ٤٩]، {ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ}[آل عمران: ١٨١]، وكذلك التجرع {يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ}[إبراهيم: ١٧].
• وقال مالك: إذا خاطبها بأي لفظ كان، وقصد الطلاق طلقت، حتى لو قال:(يا فلانة) يريد به الطلاق؛ فهو طلاق. وبه قال الحسن بن صالح بن حي.
والصحيح هو القول الأول، وقد رجحه الإمام النسائي في «سننه»(٣٤٣٨)، وبوب عليه، واستدل عليه بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وهو في «البخاري»(٣٥٣٣)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش، وذمهم، يشتمون مذممًا، ويلعنون مذممًا، وأنا محمد». (١)
[مسألة [٧]: إذا قال لامرأته أنت علي حرام؟]
• اختلف أهل العلم في مسألة التحريم إلى أقوال كثيرة:
أحدها: أنَّ عليه فيه كفارة يمين، وهذا القول صحَّ عن ابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وجاء عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وعائشة -رضي الله عنهم-، بأسانيد ضعيفة لا تثبت.
وهذا قول عكرمة، وعطاء، ومكحول، وقتادة، والحسن، والشعبي، وسعيد