للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور، وخلقٍ كثير سواهم.

وحجة هذا القول ظاهر القرآن {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]؛ فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال؛ فلا بد أن يتناوله يقينًا.

القول الثاني: أنه لغوٌ، لا شيء فيه، وهو قول مسروق، والشعبي، وأبي سلمة ابن عبدالرحمن، وحميد بن عبد الرحمن، وهو قول أهل الظاهر، واختاره الصنعاني، وحجتهم أنه تحريم منه لشيء أحله الله؛ فلا عبرة بقوله؛ فإن التحريم، والتحليل ليس له، ويشمله الآية {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧]، واستدلوا بحديث «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».

القول الثالث: أنها تقع عليه ثلاثًا، نقل عن علي، وزيد بن ثابت، وابن عمر -رضي الله عنهم-، ولا يثبت عنهم ذلك، وهو قول الحسن، وابن أبي ليلى، والحكم، وحجة هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث؛ فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حرامًا عليه.

القول الرابع: أنه ثلاث في حق المدخول بها، وفي غير المدخول بها على ما نواه، وهذا في الزوجة لا في الأمة، وهو قول مالك.

القول الخامس: إن نَوى الطلاق؛ كان طلاقًا، وإن لم ينوه؛ فهو مولٍ، وإن نوى الكذب؛ فليس بشيء، وإن نوى الطلاق؛ فإن نواه ثلاثًا؛ وقع ذلك، وإن نواه دون

<<  <  ج: ص:  >  >>