للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولا يليق أن ينسب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأس أهل الإيمان أن يحرم على نفسه شيئًا أحله الله له.

قال: وكيف يحلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتحريم، وهو القائل: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك». انتهى بتصرف.

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٥٢٦٦): وحمل بعضهم قوله: «حلفت» على التحريم، ولا يخفى بُعْده، والله أعلم. اهـ

قلتُ: فقول من حمل ذلك على أنه يمين فيه نظر، وقول من قال: لغو مطلقًا. فيه نظر أيضًا؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، ولفظ التحريم فيه كناية عن الطلاق؛ فيقع إذا نواه، وقول من حمله على الطلاق مطلقًا خطأ ظاهر.

فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا أراد به الطلاق؛ وقع طلقة رجعية لا ثلاثًا، وإن لم ينو الطلاق فهو كلامُ لغوٍ يأثم عليه؛ لأنَّ الله عز وجل نهى عن ذلك إلا أن يكون قصد بذلك اليمين؛ فله حكم اليمين، كما أفتى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. (١)

[مسألة [٨]: إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة بائنة، أو غير رجعية؟]

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها تطلق طلقة واحدة رجعية؛ لأنه وصفها بوصف لا تتصف به شرعًا، فيكون لغوًا، وهذا القول عزاه ابن القيم للجمهور، وهو قول أحمد، والشافعي، وأهل الظاهر، وبعض المالكية.


(١) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٣٠٠ - ) «أعلام الموقعين» (٣/ ٧٦ - ) «نيل الأوطار» رسالة الصنعاني في ذلك، «الفتح» (٥٢٦٤) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>