للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأباح الأكل كالذبح.

قال: ولنا قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة:٣]، والجلد منها، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما حرم من الميتة أكلها» متفق عليه، ولأنه جزء من الميتة؛ فحرم أكله كسائر أجزائها، ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل، بدليل الخبائث مما لا ينجس بالموت، ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله، وسنة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. انتهى.

وقول الجمهور هو الراجح؛ لما ذكره ابن قدامة -رحمه الله-.

مسألة [٦]: الانتفاع بجلود السِّباع.

جاء عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه نهى عن افتراش جلود السِّباع. أخرجه أبو داود (١٠٥٩)، والترمذي (١٧٧٠) (١٧٧١)، وأحمد (٥/ ٧٤)، والبزار (٢٣٣٠) (٢٣٣١)، والطبراني (٥١٠) (٥١١)، وغيرهم، من حديث أسامة بن عمير -رضي الله عنه-، وهو حديث روي مرسلًا، وموصولًا، والظاهر أن الروايتين محفوظتان؛ ولذلك فإنَّ البخاري لم يرجح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في «العلل الكبير» للترمذي (٢/ ٧٤١).

وجاء عن المقدام بن معدي كرب، ومعاوية -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أنه نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها. وإسناده ضعيفٌ، فيه: بقية بن الوليد، ولم يصرح بالتحديث. أخرجه أبو داود (٤١٣١)، وأخرجه أحمد (٤/ ١٣١ - ١٣٢)، بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن الذهب، والحرير، ومياثر النمور. وصرَّح بقية عنده بالتحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>