[مسألة [٤]: من قدر على القيام، وعجز عن الركوع، والسجود، فهل يسقط عنه القيام؟]
• لا يسقط عنه القيام عند جمهور العلماء، وهو قول أحمد، والشافعي، ومالك؛ لأنه قادر عليه، ويركع، ويسجد حسب طاقته.
• وقال أبو حنيفة: لا يلزمه القيام.
قلتُ: الصواب قول الجمهور، ويومئ برأسه في الركوع وهو قائم، ثم يومئ برأسه في السجود وهو جالس، ودليل الجمهور حديث عمران الذي في الباب. (١)
مسألة [٥]: إذا كان يصلي قاعدًا لعذر، ثم استطاع القيام أثناء الصلاة؟
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٤/ ٣٢١): وإنْ افتتحها قاعدًا للعجز، ثم قدر على القيام؛ قامَ، وبنى عندنا، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والجمهور، وقال محمد: تبطل صلاته. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، ولا دليل على البطلان، والله أعلم.
مسألة [٦]: القيام على مُتَّكَأ كالعصا، وشبهها.
قال القاضي عياض -رحمه الله- في «شرح مسلم»(٣/ ١٤٩): وأما الاتكاء على العِصِيِّ؛ لطول القيام في النوافل، فما أعلم أنه اختلف في جوازه، والعمل به إلا ما رُوي عن ابن سيرين في كراهة ذلك، وقول مجاهد: ينقص من أجره بقدر ذلك.