للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: من قدر على القيام، وعجز عن الركوع، والسجود، فهل يسقط عنه القيام؟]

• لا يسقط عنه القيام عند جمهور العلماء، وهو قول أحمد، والشافعي، ومالك؛ لأنه قادر عليه، ويركع، ويسجد حسب طاقته.

• وقال أبو حنيفة: لا يلزمه القيام.

قلتُ: الصواب قول الجمهور، ويومئ برأسه في الركوع وهو قائم، ثم يومئ برأسه في السجود وهو جالس، ودليل الجمهور حديث عمران الذي في الباب. (١)

مسألة [٥]: إذا كان يصلي قاعدًا لعذر، ثم استطاع القيام أثناء الصلاة؟

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٤/ ٣٢١): وإنْ افتتحها قاعدًا للعجز، ثم قدر على القيام؛ قامَ، وبنى عندنا، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والجمهور، وقال محمد: تبطل صلاته. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، ولا دليل على البطلان، والله أعلم.

مسألة [٦]: القيام على مُتَّكَأ كالعصا، وشبهها.

قال القاضي عياض -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٣/ ١٤٩): وأما الاتكاء على العِصِيِّ؛ لطول القيام في النوافل، فما أعلم أنه اختلف في جوازه، والعمل به إلا ما رُوي عن ابن سيرين في كراهة ذلك، وقول مجاهد: ينقص من أجره بقدر ذلك.


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٥٧٢)، «المجموع» (٤/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>