للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طاوس وحده يعني أنه كره ذلك ولا يصح؛ لأنَّ الإشارة في الصلاة جائزة، ففي حال الخطبة أولى. اهـ

وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «مصنف عبد الرزاق» (٣/ ٢٢٥) أنه كان يشير في الخطبة، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة (٢/ ١١٧)، وأخرج أيضًا ذلك عن مجزأة بن زاهر الأسلمي -رضي الله عنه- بإسناد صحيح أنه رأى رجلا يتكلم يوم الجمعة، فأشار إليه أن اسكت. (١)

[مسألة [٦]: إذا تكلم الخطيب بالبدعة والفسوق؟]

• قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ٥٠٣): فأما إنْ تَكَلَّم بكلام محرم، كبدعةٍ، أو كَسَبِّ السَّلف، كما كان يفعله بنو أمية، سوى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، فقالت طائفةٌ: يلحق بالخطب وينصت لهُ، رُوي عن عمرو بن مُرَّة، وقتادة.

• قال: والأكثرون على خلاف ذلك، منهم: الشعبي، وسعيد بن جبيرٍ، وأبو بردة، وعطاءٌ، والنخعي، والزهري، وعروة، والليث بن سعدٍ، وهو الصحيح؛ فإن الله تعالى يقول: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [الأنعام:٦٨] الآية، وما كانَ مُحرَّمًا حرم استماعه والإنصات إليه، ووجب التشاغل عنه، كسماع الغناء، والآت اللهو، ونحو ذلك، ولعل قول عمرو بن مرة، وقتادة في كلامٍ مباحٍ، لا في محرمٍ. اهـ


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ١٩٨)، «الأوسط» (٤/ ٧٥) ط/الفلاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>