للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأُجيب عن قول مالك: بأنه ليس بنقض للحكم، وإنما هو ظهور بينات أخرى كان حكم الحاكم قبل ظهورها، كما لو قسمت التركة بين وارثين، ثم ظهر وارث ثالثٌ؛ فإنه يرجع بقسطه، ولا يعتبر ذلك نقضًا للحكم، فالصحيح القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: هل يترك للمفلس نفقة؟]

لا خلاف بين أهل العلم فيما ذكر ابن قدامة -رحمه الله- أنَّ المفلس لا يحجر عليه أن يأخذ من ماله ما ينفقه على نفسه، وعياله؛ إلا أن يكون له كسب يستطيع أن يحصل النفقة فيمنع، وإذا كان يستطيع أن يكتسب بعض النفقة فيمنع من المال بقدره، وذلك بالمعروف.

والحكم في الكسوة إذا احتيج إليها، أو مؤن تجهيز الميت إذا مات بعض من يعول كحكم النفقة، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٩]: هل تباع عليه داره التي يسكنها؟]

• مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي حنيفة أنها لا تُباع عليه كما لا يمنع من النفقة.

• وذهب شُريح، ومالك، والشافعي -واختاره ابن المنذر- إلى أنها تُباع، ويُكترى له دارًا غيرها.

والأقرب هو القول الأول؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٥٧٣).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>