الحديث، وهو رواية عن أحمد، ورواية عن مالك، واستدلوا بما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة المجامع في نهار رمضان، قال: فأمره رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يُكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا.
وقد أجاب الجمهور: بأنَّ هذه الرواية شاذة، وأنَّ المحفوظ هو رواية الترتيب التي تقدمت في الكتاب، والذين رووها على التخيير هم: مالك، وابن جريج، وفُليح بن سليمان، وعمرو بن عثمان، ولكن قد خالفهم جمعٌ كبير، فرووا الحديث بالترتيب، منهم: ابن عيينة، وشعيب، والأوزاعي، والليث، وإبراهيم بن سعد، ومنصور، وآخرون، حتى قال الحافظ: بل رَوى الترتيب عن الزهري كذلك تمام ثلاثين نفسًا، أو أزيد.
والصواب هو القول الأول، وهو ترجيح النووي، والحافظ، والصنعاني، وغيرهم، والله أعلم. (١)
مسألة [٤]: هل يلزم المرأةَ كفارةٌ إذا لم تكن مُكرهة؟
• في هذه المسألة قولان:
الأول: أنه يلزمها الكفارة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأبي ثور، وابن المنذر، ورواية عن أحمد، وقول للشافعي، وعزاه الحافظ للجمهور، واستدلوا بقوله في حديث المجامع امرأته في نهار رمضان في بعض طرق الحديث: «هلكت،