للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تجارتهم، فإن كان أخذها من المسلمين بدون مقابل؛ فهي مكس، وضريبة، وأكل مال المسلم بالباطل.

وإن كانت مأخوذة من تجار أهل الكتاب جزية؛ فلا بأس بذلك إذا تم العهد على ذلك.

وأما ما يتعلق باحتسابها زكاة، إذا أخذت من المسلم بغير حق؛ فإن كانت تصرف في مصارف الزكاة، واحتسبها من الزكاة عند إخراجها أجزأته إن شاء الله تعالى، وعلى هذا يحمل الأثر الوارد عن أنس -رضي الله عنه-، وأما إن كانت لا تصرف في مصارفها؛ فلا يجزئه احتسابها من الزكاة. (١)

[مسألة [١٦]: هل تدفع الزكاة للخوارج إذا ظهروا على بلاد من بلاد الإسلام؟]

أما بالاختيار فلا يجوز دفعها إليهم؛ لأنهم ليسوا بولاة شرعيين، بل هم بغاة معتدون. وقد جزم بعدم إجزائها في حال الاختيار الحنفية، وأحمد في رواية، وعليها أكثر أصحابه، وعنه رواية بالتوقف.

وأما في حال الإجبار؛ فقد ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «مصنف ابن أبي شيبة» الفتيا بأنها تسلم لنجدة الحروري الخارجي. وهي تجزئ صاحبها عند أكثر العلماء، وقال الحنفية: إن لم يصرفوها مصرفها؛ فعليه إخراج أخرى فيما بينه وبين الله، ولا يطالبه الإمام لعدم الحماية. وقال أبو عبيد: عليه الإعادة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: والصحيح هو الإجزاء، والإثم على من غلبوه،


(١) انظر: «ابن أبي شيبة» (٣/ ١٦٦)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٣٠/ ١٠٣)، «الأموال لابن زنجويه».

<<  <  ج: ص:  >  >>