للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نكاحها، وكذلك ذبيحته؛ فإنها لا تحل كالوثني.

• وذهب إسحاق إلى أنه إن تدين بدين أهل الكتاب؛ حلَّت ذبيحته، وحكي ذلك عن الأوزاعي.

والصحيح القول الأول. (١)

[مسألة [١٣]: حكم أولاد المرتدين.]

أما من وُلِد قبل الردة؛ فإنهم محكوم بإسلامهم تبعًا لآبائهم، ولا يتبعونهم في الردة؛ لأنَّ الإسلام يعلو، وقد تبعوهم فيه، فلا يتبعونهم في الكفر، فلا يجوز استرقاقهم صغارًا؛ لأنهم مسلمون، ولا كبارًا؛ لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم فهم مسلمون، وإن كفروا؛ فهم مرتدون، حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة، وتحريم الاسترقاق.

• وأما من وُلِد بعد الردة؛ فهو محكوم بكفره؛ لأنه وُلِد بين أبوين كافرين، ويجوز استرقاقه؛ لأنه ليس بمرتد، هذا مذهب أحمد.

• ومذهب الشافعي أنه لا يجوز استرقاقهم تبعًا لآبائهم.

• وقال أبو حنيفة: إن وُلِدوا في دار الإسلام؛ لم يجز استرقاقهم، وإن وُلِدوا في دار الحرب؛ جاز استرقاقهم.

والصحيح قول أحمد، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٧٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>