للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٢]: إذا غسل بعض هذه الشعور، ثم زالت من وجهه؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ١٦٤): ومتى غسل هذه الشعور، ثم زالت عنه، أو انقلعت جلدة من بدنه، أو قصَّ ظفره، أو انقلع؛ لم يؤثر في طهارته، وهذا قول أكثر أهل العلم. اهـ

[مسألة [١٣]: غسل العينين.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٣٦٩): أما حكم المسألة؛ فلا يجب غسل داخل العينين بالاتفاق. انتهى المراد.

وفي استحبابه وجهان عند الشافعية، والحنابلة، والأصح عندهم عدم استحبابه، لا في الوضوء ولا في الغسل؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله ولا أمر به، وفيه ضررٌ. وقد جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يغسل عينيه في غسله من الجنابة، وهو ثابت عنه كما في «سنن البيهقي» (١/ ١٧٧)، ولكنه اجتهاد منه، ولم يوافقه على ذلك أكثر أهل العلم. (١)

[مسألة [١٤]: غسل ما استرسل من اللحية.]

• في المسألة قولان:

الأول: أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية؛ لأنها تحصل بها المواجهة، وهو المشهور عن أحمد، والشافعي، واستدل بعضهم بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فغسل وجهه إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء». (٢)


(١) وانظر: «المغني» (١/ ١٥٢).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٨٣٢)، من حديث عمرو بن عبسة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>