للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: هل يثبت التحريم بالسعوط والوجور؟]

السعوط: هو أن يصب اللبن في أنفه من إناءٍ أو غيره.

والوجور: هو أن يصب في حلقه صبًّا من غير الثدي.

• فأما مسألة الوجور، فأكثر العلماء على أنه يحصل به التحريم، وهو قول مالك، وأحمد في المشهور عنه، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي.

• وذهب داود الظاهري، وأحمد في رواية إلى عدم التحريم به، وهو اختيار ابن حزم، وعزاه لليث؛ لأنه ليس فيه رضاع، والصحيح القول الأول.

• وأما مسألة السعوط، فكذلك يحصل به التحريم عند أحمد، والشافعي، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي.

• وذهب داود الظاهري، وعطاء الخراساني، وأحمد في رواية إلى عدم حصول التحريم به، وهذا أقرب، والله أعلم؛ لأنه لا يدخل إلا شيء يسير جدًّا، وهو اختيار ابن حزم وعزاه لليث وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الرضاعة من المجاعة». (١)

تنبيه: يُعتبر في التحريم بالوجور أن يكون شربه في خمسة أوقات، فلو أشربه دفعة واحدة؛ فهو رضعة. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣١٣) «البيان» (١١/ ١٥٠) «الفتاوى» (٣٤/ ٥٥) «المحلى» (١٨٧٠).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٣١٤) «البيان» (١١/ ١٥٢) «الأوسط» (٨/ ٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>