للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وإن كانت المباشرة لشهوة؛ ففيه خلاف، وعن أحمد: لا يحرم. وهو قول من يقول: الزنى لا يحرم. وهو الصواب. (١)

[مسألة [٨]: إذا خلا بالأجنبية بدون مباشرة؟]

نقل ابن قدامة عدم الخلاف على أنها لا تحرم، ولا تنتشر حرمة بذلك. (٢)

تنبيه: إذا خلا بامرأة تزوجها بغير شهوة؛ فلا تنتشر حرمة المصاهرة من جهة ابنتها عند أكثر أهل العلم. (٣)

مسألة [٩]: إذا تزوج امرأةً مع خالتها، أو عمتها؟

إن تزوجهما معًا في وقت واحد؛ فالعقدان باطلان، وإن تقدمت إحداهما؛ فالعقد على المتقدمة صحيح، وعلى الأخرى باطل. (٤)

[مسألة [١٠]: هل يجوز أن يجمع بين امرأة وبنت زوجها الأول من غيرها؟]

• ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائز، ولا مانع بدليل صحيح من ذلك، وصح عن عبدالله بن جعفر أنه تزوج بنت علي وزوجته كما في «البخاري» معلقًا، ووصله البغوي، وابن منصور، وابن سعد كما في «الفتح»، وجاء عن بعضهم أنه كره ذلك، رُوي ذلك عن الحسن، وعكرمة، وابن أبي ليلى، والصحيح الجواز بدون


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٥٣١).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٥٣٣).
(٣) انظر: «المغني» (٩/ ٥٣٣).
(٤) انظر: «المغني» (٩/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>