للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تستحق السدس إلا عند عدم وجود الأم، أو جدة أقرب منها في الجملة، وإذا كانت أكثر من جدة بدرجة واحدة اشتركن في السدس بالإجماع، وليس لهن أكثر من السدس.

[مسألة [٣]: عدد من يرث من الجدات.]

لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين: أم الأم، وأم الاب، ويلتحق بالأولى أمها وإن علت بمحض الإناث بلا خلاف أيضًا.

• ويلتحق بالثانية أمها وإن علت بمحض الإناث عند عامة أهل العلم خلافًا لداود؛ فإنه لا يُورِّث أم أم الأب؛ لأنه لا يرثها فلا ترثه، والصحيح قول الجمهور؛ لأنها جدة مدلية بوارث؛ فصح ميراثها كغيرها من الجدات.

• واختلف أهل العلم في أم أب الأب، هل هي من الوارثات أم لا؟ فمذهب الجمهور أنها ترث؛ لأنها جدة مُدلية بوارث.

• ومذهب المالكية أنها لا ترث؛ لأنَّ بينها وبين الميت ذكرين، ولأنَّ الاثنتين المتقدمتين هما الواردتان بالسنة والإجماع، وهو قول ابن أبي ذئب، وأبي ثور، وربيعة، وآخرين.

والصحيح هو قول الجمهور؛ لأنها جدة مُدلية بوارث فينالها النص المتقدم في حديث الباب.

• واختلف الجمهور فيما علا من جهة الذكور، كأم أبِ الجد، وأم جد الجد،

<<  <  ج: ص:  >  >>