للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٧٧]: كم عدد الأشواط الواجبة بين الصفا والمروة؟]

في «الصحيحين» (١) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبيت سبعًا، وصلَّى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعًا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعليه العمل عند أهل العلم.

• واختلفوا فيمن ترك الطواف بين الصفا والمروة، أو ترك بعض الأشواط، هل يصح سعيه، أم لا؟ وذلك الاختلاف مبنيٌ على اختلافهم في حكم السعي بين الصفا والمروة، وقد تقدم أنَّ الصواب أنه ركن، فمن ترك شيئًا من ذلك؛ فطوافه لا يصح، والله أعلم.

[مسألة [٧٨]: الحلق، أو التقصير.]

من كان معتمرًا؛ فيجب عليه أن يتحلل بعد طوافه بين الصفا والمروة بالحلق، أو التقصير.

• وهل الحلق أو التقصير نسك، أم استباحة محظور؟ بالأول قال الجمهور، وبالثاني قال الشافعي في أحد قوليه، والمشهور عنه الأول، وهو رواية عن أحمد، وحكاه عياض عن عطاء، وأبي ثور، وأبي يوسف.

واستدل القائلون بأنه استباحة محظور بحديث جابر -رضي الله عنه- في «مسلم» (١٢١٦)، ففيه: «فحلوا»، وحديث أبي موسى -رضي الله عنه- في «الصحيحين»، وفيه: «فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ».


(١) أخرجه البخاري برقم (١٦٤٥)، ومسلم برقم (١٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>