للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ: «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت». (١)

زَادَ النَّسَائِيّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ: «وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ». (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: حكم القنوت في صلاة الوتر.]

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: أنه يقنت في الوتر في السنة كلها، رُوي هذا القول عن ابن مسعود (٣)، وقال به الحسن، والنخعي، وهو مذهب إسحاق، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو مذهب الحنفية، وأوجبه أبو حنيفة دون صاحبيه.

واستدلوا بحديث الحسن بن علي الذي في الباب، وبحديث علي -رضي الله عنه-: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول في آخر وتره: «اللهم، إني أعوذ برضاك من سخطك،


(١) زيادة صحيحة. أخرجه الطبراني (٢٧٠١)، والبيهقي (٢/ ٢٠٩)، وهي كذلك عند أبي داود (١٤٢٥)، وقد أخرجوها من طرق عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما-، وإسنادها صحيح.
(٢) ضعيف. أخرجه النسائي (٣/ ٢٤٨)، من طريق عبدالله بن علي، عن الحسن بن علي.
وإسناده ضعيف؛ لأن عبدالله بن علي إن كان هو ابن الحسين بن علي، فهو منقطع، لأنه لم يدرك جده الحسن بن علي، وإن كان غيره فهو مجهول لا يعرف.
(٣) أخرجه عبدالرزاق (٣/ ١٢٠)، وفي إسناده: أبان بن أبي عياش، وهو متروك، ثم وجدت له إسنادًا آخر صحيحًا عند الطبراني (٩١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>