للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب كثير من الشافعية إلى تقديم الزوج، وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنه يجوز له غسلها، فكان أولى في الدفن، وكِلا القولين له وجهٌ، والقول الأول أقرب؛ لظاهر الآية، وعمومها.

وقد قدم بعض أهل العلم في دفن المرأة من لم يقارف -يجامع- في الليلة السابقة -وإن كان أجنبيًّا- على من قارف، وإن كان مَحرَمًا؛ لحديث أنس في «البخاري» (١٢٨٥) في دفن بنتٍ لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أيكم لم يقارف الليلة؟»، فقال أبو طلحة: أنا. قال: «فانزل في قبرها»، فنزل، فقبرها.

وقد نَصَّ على ذلك ابن حزم، والشوكاني، والألباني، والوادعي، وغيرهم، وهذا هو الصواب، ويكون ذلك مُخَصِّصًا لما تقدم، ويخصِّص ما تقدم أيضًا الوصي، فإذا أوصى الميت أن يدفنه إنسان؛ لصلاحه، أو علمه، أو ورعه؛ نفذت وصيته، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: تعميق القبر، وتوسيعه.]

استحب أهل العلم أن يُعَمَّقَ القبر، وأن يوسع من جوانبه، وفي الباب حديثان صحيحان:

أحدهما: حديثُ هشام بن عامر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في شهداء أُحُد: «احفروا، وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين، والثلاثة في القبر».

وثانيهما: حديثُ رجلٍ من الأنصار أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خرج في جنازة، فكان يقول للحافر: «أوسع من قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أوسع من قِبَلِ رأسه»، والأول عند أحمد (٤/ ٢٠)،


(١) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٥١٩)، «المحلَّى» (٥٨٥)، «المغني» (٣/ ٤٣٣)، «المجموع» (٥/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>