للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعله في مقابل مُراح الغنم.

• وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم الصلاة فيها، وبطلانها، وهو قول أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني، والسعدي، وابن عثيمين.

• بينما ذهب الجمهور إلى أن الصلاة مكروهة فيها، وتصحُّ، واستدلوا بحديث: «وجُعِلتْ لي الأرض مسجدًا، وطهورًا».

والراجح القول الأول، وحديثهم عامٌّ، وأدلة القول الأول أحاديثهم خاصَّةٌ، وهي حديث البراء في «مسند أحمد» (٤/ ٢٨٨)، وغيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تُصَلُّوا في مبارك الإبل»، وجاء عن جابر بن سمرة في «صحيح مسلم» (١)، والنهي يقتضي الفساد. (٢)

[مسألة [٨]: الصلاة في مواضع نزول الإبل، وبروكها في غير مباركها.]

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٢/ ٤٢٤): فليس المنزل الذي تنزله في سيرها عطنًا لها، ولا تكره الصلاة فيه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يعرض بعيره ويصلي إليه في أسفاره، ولم يكن يدخل في أعطان الإبل فيعرض البعير ويصلي إليه فيها، فلا تعارض حينئذٍ بين صلاته إلى بعيره، وبين نهيه عن الصلاة في أعطان الإبل كما توهمه البخاري ومن وافقه، والله أعلم. اهـ


(١) تقدم في الكتاب برقم (٧١).
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٤٦٩، ٤٧١)، «غاية المرام» (٣/ ٥٣١)، «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٤٢١، ٤٢٣)، «الشرح الممتع» (٢/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>