للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نُسِخت؛ لأنَّ المصحف أثبت على العرضة الأخيرة.

وهذا القول هو الصحيح، وإن كان التتابع أفضل، وهو ترجيح الإمام ابن باز، والإمام الوادعي، وغيرهما، والله أعلم. (١)

تنبيه: ذهب الجمهور إلى أنَّ العبد كفارته الصوم فقط، والذي يظهر أنه إن ملكه السيد، وأذن له بالإطعام، والكسوة؛ وجب عليه ذلك، وقال الجمهور: يجزئه ذلك. (٢)

[مسألة [١٧]: ضابط من يجب عليه الإطعام، ومن يجوز له الانتقال إلى الصوم؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعتبر في عدم الواجد أن لا يجد فاضلًا عن قوته، وقوت عياله، يومه وليلته قدرًا يُكَفِّرُ به، وهذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وابن المنذر، وابن حزم.

• وقال الشافعي: من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره؛ أجزأه الصيام؛ لأنه فقير.

• وعن النخعي: إذا كان مالكًا لعشرين درهمًا؛ فله الصيام.

• وقال سعيد بن جبير: إذا لم يملك إلا ثلاثة دراهم كَفَّرَ بها.

• وقال الحسن: درهمين. وهذان القولان نحو القول الأول.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٢٨) «المحلى» (١١٨٧) «الأوسط» (١٢/ ٢٠٥).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٢٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>