• وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، وإنما هو مستحب، وهو قول الحسن، والنخعي، والثوري، ومالك، وأبي حنيفة؛ لأنه عقد معاوضة؛ فلا يجب وضع شيء منه كسائر المعاوضات.
وأُجيب بأنَّ الكتابة تخالف سائر العقود؛ فإنَّ القصد بها الرفق بالعبد بخلاف غيرها.
قلتُ: وحديث عمرو بن شعيب المتقدم: «ما بقي عليه درهم» يدل على أنَّ الإيتاء ليس بواجب، وإنما هو مستحب، والله أعلم.
وقد قيل: المراد بالإيتاء إعطاؤه من الصدقة، أو الندب إلى التصدق عليه من سائر المسلمين. (١)
مسألة [٨]: مقدار ما يُعطاه.
• قيل: الربع. قال بذلك جماعةٌ من الحنابلة، ورُوي عن علي -رضي الله عنه- بإسنادين يحسن الأثر بهما، كما في «سنن البيهقي»(١٠/ ٣٢٩ - )، وابن جرير في تفسير سورة النور [آية:٣٣].
• وقال قتادة: العُشر.
• وقال الشافعي، ومالك، وابن المنذر: ما يقع عليه الاسم. ونُقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ما يؤيده كما في المصادر السابقة، وهو ضعيف؛ لأنه من طريق علي