[مسألة [٤]: مداومة القنوت في صلاة الصبح لغير نازلة.]
• ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم مشروعيته.
واستدلوا بحديث طارق بن أشيم الذي في الكتاب، وبقوله:(أي بُني محدث)، وبحديث أنس الذي في الكتاب:«قنت شهرًا، ثم تركه»، واستدلوا أيضًا بحديث: كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا عليهم.
وقد عزا هذا القول لأكثر أهل العلم الإمامُ الترمذيُّ عَقِبَ حديث طارق بن أشيم المذكور.
• وذهب الشافعي، ومالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح إلى استحباب ذلك.
واستدلوا بحديث أنس بن مالك الذي في الباب:«فأما الفجر، فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا»، وقد تقدم أنه حديث منكر.
واستدلوا بأنَّ هذا فعل أبي بكر، وعمر، وعثمان -رضي الله عنهم-، كما في «سنن البيهقي»(٢/ ٢٠٨)، وهذا لا يثبت عنهم؛ لأنَّ في إسناده: العَوَّام بن حمزة، وقد أُنكر عليه هذا الحديث كما في «الكامل»، و «الميزان».