للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينها، وبين العشاء حين يغيب الشَّفَق. وفي الباب أحاديث أخرى.

القول الثاني: جواز جمع التأخير دون جمع التقديم، وهو قول أحمد في رواية، وابن حزم، ورُوي عن مالك؛ لأن أدلة جمع التقديم لا تخلو من ضعفٍ.

القول الثالث: لا يجمع في السفر، لا جمع تقديم، ولا تأخير، وهو قول الحسن، وابن سيرين، والنخعي، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ لكل صلاة وقتًا محدودًا؛ فلا يجوز أن يصلي الصلاة خارج وقتها المحدود لها.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو القول الأول، وأما جمع التقديم؛ فهو ثابت في «الصحيح» (١)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جمعَ قبل ذهابه إلى عرفة بين الظهر، والعصر، وما ثبت وجاز في يوم عرفة؛ جاز في غيره.

وأما قول أصحاب الرأي؛ فهو قول باطل؛ لأنَّ أدلة المواقيت عامَّة، وأدلة الجمع خاصَّة، ولا تعارض بين عام وخاص، بل العام يُخَصُّ بالنص الخاص، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢]: هل يجمع المسافر النازل، أم هو خاص بالسائر؟]

• ذهب مالك -رحمه الله- إلى أنَّ المسافر يجمع إذا كان على سير؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، المتقدم في المسألة السابقة.

• وأما إذا كان نازلًا؛ فلا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي


(١) أخرجه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر -رضي الله عنه-.
(٢) وانظر: «المجموع» (٤/ ٣٧١)، «المغني» (٣/ ١٢٧)، «الفتح» (١١٠٨)، «نيل الأوطار» (١١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>