للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٩]: هل يستحق البائع الرجوع في السلعة إذا كان قد تلف بعضها؟]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يشترط أن تكون السلعة بتمامها؛ فإن كان قد نقص بعضها؛ فليس للبائع الرجوع فيها، وهو قول أحمد، وإسحاق، وابن حزم، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ماله بعينه»، وقالوا: هذا ليس عين ماله؛ لأنه قد نقص، واستدل ابن حزم برواية في «صحيح مسلم» في هذا الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الرجل الذي يُعْدِم إذا وُجِدَ عنده المتاع، ولم يفرِّقه أنه لصاحبه الذي باعه.

• وذهب مالك، والشافعي، والأوزاعي، والعنبري إلى أنَّ له الفسخ والرجوع بما بقي، والباقي يكون فيه مع الغرماء أسوة؛ لأنه هو عين ماله، ولكنه قد نقص، ونقصانه لا يخرجه عن كونه عين ماله، وعن أحمد إذا كانتا عينين له الرجوع في غير التالفة.

ورجح هذا القول الشوكاني -رحمه الله- في «السيل»، وفرَّق بين نقص المبيع، وبين تفريقه، والصحيح هو قول مالك، والشافعي، والله أعلم. (١)

مسألة [١٠]: إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفةٍ مع بقاء العين؟

• وذلك مثل العبد إذا هزل أو ثوب قد خَلِق، فمذهب الحنابلة أنَّ البائع


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٥٤٣) «المحلى» (١٢٨٣) «الإنصاف» (٥/ ٢٥٧) «السيل» (٤/ ٢٤٨) «الفتح» (٢٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>