للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: وقد رخَّص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف؛ لأنَّ الجنينَ ولدٌ انعقد، وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية، وإنما تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه.

قال: وقد صرَّح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة؛ لم يجز للمرأة إسقاطه؛ لأنه ولدًا انعقد، بخلاف النطفة؛ فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدًا. اهـ (١)

[مسألة [٨]: حكم الاستمناء.]

قال الإمام العمراني -رحمه الله- في «البيان» (٩/ ٥٠٦): ويحرم الاستمناء، وهو إخراج الماء الدافق بيده، وبه قال أكثر أهل العلم، وقال ابن عباس: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنى. ورُوي أنَّ عمرو بن دينار رخَّص فيه عند الاضطرار، وخوف الهلكة، وبه قال أحمد ابن حنبل -رحمه الله-. دليلنا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} فمنها دليلان: أحدهما: أنه أباح الاستمتاع بالفرج بالزوجة، أو ملك اليمين، وهذا ليس بواحد منهما. والثاني: قوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون:٦/المعارج:٣٠]، والاستمناء وراء ذلك.

قال: ولأنَّ فيه قطع النسل، والامتناع من التزويج. اهـ

قلتُ: أثر ابن عباس أخرجه البيهقي (٧/ ١٩٩) وعبد الرزاق (٧/ ٣٩٠ -


(١) انظر: «الفتح» (٥٢٠٩) «توضيح الأحكام» (٥/ ٦٠٨) «جامع العلوم والحكم» (١/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>