للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أرادا الدية؛ فلهما الدية جميعًا.

• وقال الحنفية: تقطع يمينه لهما، ولكل واحد نصف الدية. (١)

مسألة [٣٩]: إذا قطع رَجلٌ يمين شخص، ويسار آخر.

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١٣/ ١٠٣): وإذا قطع يد رجل اليمنى، ويد آخر اليسرى، اقتص منه لهما جميعًا. وفي قول مالك والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلافًا. اهـ


(١) وانظر «الأوسط» (١٣/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>