للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٩]: حكم هذا القتل.]

شبه العمد يسمَّى أيضًا عمد الخطإ، وخطأ العمد، ويسمى بذلك لأنه تعمد الفعل وأخطأ في القتل.

• فالجمهور على عدم القود فيه، والدية على العاقلة، واستدلوا بحديث المرأتين التي ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فقتلتها وما في بطنها، فجعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الدية على العاقلة، دل على أنه ليس بعمدٍ له أحكامه.

• وجعل مالك هذا القسم من العمد، وجعله موجبًا للقصاص.

• وقال أبو بكر الحنبلي، وابن شبرمة: الدية على القاتل.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٠]: ضابط قتل الخطإ.]

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الإجماع» (ص ١٤٥): وأجمعوا على أنَّ القتل الخطأ أن يريد يرمي الشيءَ فيصيب غيره. اهـ

قلتُ: ومنه أيضًا عند أهل العلم أنَّ يظن إنسانًا كافرًا فيقتله، فيتبين أنه مؤمن، ومنه أيضًا: أنْ تنفلت منه آلة القتل على إنسان بغير قصد منه، ومنه: أن يتسبب في قتل إنسان بغير قصد؛ حيث لا يباشر القتلَ إنسانٌ غيرُه. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤٦٣).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٦٤ - ٤٦٥) «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٢٢) «الأوسط» (١٣/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>