للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٧]: التكفين، ومؤن التجهيز.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ١٨٩): تكفين الميت، وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس ماله، سواءٌ كان موسرًا، أو غيره.

ثم ذكر أنَّ هذا مذهب عامة أهل العلم؛ إلا خِلاس بن عمرو، فقال: من ثلث التركة. وقال طاوس: إن كان المال قليلًا؛ فمن الثلث، وإلا فمن رأس المال. دليلنا: حديث المحرم؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل: هل أوصى بالثلث، أم لا؟.اهـ

[مسألة [٨]: كفن الزوجة.]

• الأصح عند الشافعية أنه على الزوج، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وذلك لأنَّ الزوج تجب عليه النفقة، والكسوة؛ فوجب عليه تجهيزها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعائشة: «لو مت قبلي لهيأتك، ودفنتك»، (١) وفي رواية: «وكفنتك»، وهذا القول رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه.

• وذهب الشعبي، ومحمد بن الحسن، وأحمد، ورُوي عن مالك، أنَّ كفن الزوجة من مالها؛ فإنْ لم يكن لها مال؛ فعلى أوليائها، وذلك لأنَّ الزوج كان ينفق عليها مقابل الخدمة، والاستمتاع، وقد انقطع ذلك بموتها.

قلتُ: القول الأول هو الصواب؛ لما تقدم، والزوج تجب عليه النفقة إذا كانت امرأته مريضة مع كونها لا تخدمه، وكذلك إذا كان مسافرًا، ونحو ذلك. (٢)


(١) هو قطعة من الحديث الآتي برقم (٥٣٦).
(٢) وانظر: «المجموع» (٥/ ١٩١)، «المغني» (٣/ ٤٥٧)، «الإنصاف» (٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>