للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ومذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي الجواز؛ لأنَّ المكتري إنما يأخذ الأجر عوضًا عن دخول الحمَّام، والاغتسال بمائه، وأحوال المسلمين محمولة على السلامة، وإن وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز؛ لم يحرم الأجر المأخوذ منه، كما لو اكترى دارًا ليسكنها، فشرب فيها خمرًا. (١)

[مسألة [٢٧]: هل للمؤجر أن ينتفع بالعين المستأجرة؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٢٥):. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَمْلِكُ الْمَنَافِعَ بِالْعَقْدِ، كَمَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِالْبَيْعِ، وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُؤَجِّرِ عَنْهَا، كَمَا يَزُولُ مِلْكُ الْبَائِعِ عَنْ الْمَبِيعِ؛ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِهِ، كَمَا لَا يَمْلِكُ الْبَائِعُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَبِيعِ. اهـ

• فإذا تصرف المؤجر بالعين المستأجرة، فقال جماعة من أهل العلم: لا تنفسخ الإجارة بذلك، بل للمؤجر من المستأجر الأجرة المسماة، وللمستأجر من المؤجر أجرة المثل للمدة التي انتفع بها، وهذا قول جماعة من الحنابلة، وقال بعض الحنابلة، والشافعية: تنفسخ تلك المدة من الإجارة.

والقول الأول أقرب، والله أعلم.

[مسألة [٢٨]: إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة قبل تمام المدة؟]

• مذهب الحنابلةأنه ليس له شيء من الأجرة؛ لأنه لم يسلم إليه ما عقد الإجارة عليه؛ فلم يستحق شيئًا كما لو استأجره ليحمل له كتابًا إلى موضعٍ،


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤ - ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>