عمرو بن دينار به، فذكره، وقد صحح الحديث شيخنا الإمام مقبل الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند».
[مسألة [٧]: مقاتلة أهل بلد تركوا الأذان.]
قال العبيكان في كتابه «غاية المرام»(٣/ ٨٤): فإنْ ترك الأذان، والإقامة أهلُ بلدٍ، قاتلهم الإمام، أو نائبه، حتى يفعلوهما؛ لأنهما من أعلام الدين الظاهرة، فقوتلوا على تركهما، كصلاة العيد، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبًا، أجزأ عن الكل، وإن كان واحدًا، نص عليه.
قال الشيخ ابن إبراهيم -رحمه الله-: ثم هل هو في تركهما معًا؟ اختاره ابن نصر الله، والله أعلم أنه ينبغي أن لا يكون الأمر كذلك، وأنَّ مجرد ترك الأذان يكفي لكون إغارة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعدمها على الأذان، ولم تذكر الإقامة. اهـ. (١)
مسألة [٨]: متى يقوم الناس إذا أُقيمت الصلاة؟
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح»(رقم:٦٣٧): وَقَالَ مَالِك فِي «الْمُوَطَّإ»: لَمْ أَسْمَعْ فِي قِيَام النَّاس حِينَ تُقَامُ الصَّلَاة بِحَدٍّ مَحْدُودٍ، إِلَّا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى طَاقَة النَّاس؛ فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ، وَالْخَفِيفَ.