• وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب التعيين في صوم رمضان، فلو نوى في رمضان الصوم مطلقًا، أو نفلًا؛ وقع عن رمضان وصحَّ صومه، وهو رواية عن أحمد. والصحيح القول الأول، والله أعلم. (١)
[مسألة [٣]: التعيين في صوم التطوع.]
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٦/ ٢٩٥): وأما صوم التطوع فيصحُّ بنية مطلق الصوم كما في الصلاة، هكذا أطلقه الأصحاب، وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب، كصوم عرفة، وعاشوراء، وأيام البيض، وستة من شوال، ونحوها، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة. اهـ
[مسألة [٤]: تبييت النية في صيام الفرض.]
• ذهب الجمهور، وفيهم أحمد، ومالك، والشافعي إلى وجوب تبييت النية في الفرض من الليل، واستدلوا بحديث حفصة الذي في الباب، وقد تقدم أنَّ الرَّاجح وقفه، واستدلوا بحديث:«إنما الأعمال بالنيات».
• وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح بنية قبل الزوال في صوم رمضان، والنذر المعين، ووافق الجمهور على أنَّ صوم القضاء والكفارة لا يصحان إلا بنية من الليل، واستدل له بقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في يوم عاشوراء:«من كان صائمًا؛ فليتم صومه، ومن كان أكلَ؛ فليتم بقية يومه» متفق عليه بمعناه من حديث سلمة بن الأكوع، والربيع بنت معوذ -رضي الله عنهما-.
(١) انظر: «المغني» (٤/ ٣٣٨) «المجموع» (٦/ ٢٩٤، ٣٠٢) «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ١٩٩ - ).