للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: إذا اشترط أبو المرأة لنفسه شيئًا؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ له أن يشترط ذلك، ويكون من ضمن المهر، وهو قول بعض التابعين، منهم: علي بن الحسين، ومسروق، وهو مذهب


(١) ضعيف. أخرجه أحمد (٢/ ١٨٢)، وأبوداود (٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٢٠)، وابن ماجه (١٩٥٥)، من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب شيئًا، قاله البخاري، وما جاء عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٤٧١)، وكذا النسائي من تصريح بالتحديث فهو وهم من بعض الرواة، وأكثر طرق الحديث ليس فيه تصريح بذلك.
قال عبدالرزاق عقب الحديث السابق (١٠٧٤٠): سمعت المثنى يحدث أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث، قال عمرو: وأخبرني عروة عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وقد أخرج حديث عائشة: أحمد (٦/ ١٢٢)، والبيهقي (٧/ ٢٤٨)، من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. والحجاج ضعيف ومدلس، وهو يدلس المثنى بن الصباح في غيرما حديث، والظاهر أنه هنا قد دلسه؛ لأن الحديث معروف بالمثنى كما ذكر عبدالرزاق.
وجاء من مراسيل مكحول: أخرجه أبوداود في «المراسيل» (٢١٢) (٢١٣)، وعبدالرزاق (١٠٧٤٣).
والحديث بهذه الطرق لا يقوى للاحتجاج به، والله أعلم. وقد ضعفه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الضعيفة» وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>