للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} قالوا: المقصود به الجماع، ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه، والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه، والمسبية قبل استبرائها يحرم وطؤها دون دواعيه. (١)

[مسألة [٢٢]: متى تجب عليه الكفارة؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الكفارة تجب بمجرد الظهار، وهذا قول طاوس، ومجاهد، والزهري، وقتادة، وعثمان البتي.

قال ابن القيم -رحمه الله-: وَهَؤُلَاءِ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِمْ أَنّ الْعَوْدَ شَرْطٌ فِي الْكَفّارَةِ، وَلَكِنْ الْعَوْدُ عِنْدَهُمْ هُوَ الْعَوْدُ إلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيّةِ. انتهى

وقولهم خلاف ظاهر الآية، وقد رده ابن القيم من ثلاثة أوجه كما في «زاد المعاد».

• وذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الكفارة تجب بالعود؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣] الآية.

• ثم اختلفوا في المقصود بالعود على أقوال:

القول الأول: أنَّ المقصود به الوطء. حُكي ذلك عن الحسن، والزهري، وأحمد، وهو الأشهر عند الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك في رواية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٦٧) «زاد المعاد» (٥/ ٣٣٧ - ٣٣٨) «القرطبي» (١٧/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>