وقال هؤلاء: العود هو فعل ضد قوله، ومنه العائد في هبته، هو الراجع في الموهوب، والعائد في عدته، أي: التارك للوفاء بما وعد، والعائد فيما نُهي عنه فاعل المنهي عنه، قال الله تعالى:{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ}[المجادلة: ٨]، فالمظاهر محرم للوطء على نفسه، ومانع لها منه؛ فالعود فعله.
القول الثاني: أنَّ العود هو مجرد العزم على الوطء، وإن لم يطأ، وهو قول جماعة من الحنابلة، منهم: أبو يعلى، ومالك، وأبي عبيد؛ لأنَّ الله تعالى قال:{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، وهذا صريح في أنَّ العود غير التماس.
وقالوا: ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدمًا عليها، قالوا: ولأنَّ الظهار تحريم، والعزم على وطئها إرادة للاستباحة؛ فيكون عودًا عن التحريم.
واختلف هؤلاء فيما إذا ماتت، أو طلق بعد العزم قبل الوطء:
• فمذهب الحنابلة أنه لا تجب عليه الكفارة.
• ومذهب مالك، وأبي عبيد، وبعض الحنابلة أن عليه الكفارة.
القول الثالث: أنَّ إمساكها بعد الظهار مدة يستطيع أن يطلقها فيها يوجب عليه الكفارة، وهو قول الشافعي وأصحابه.