للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ المَضَامِينِ وَالمَلَاقِيحِ. رَوَاهُ البَزَّارُ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: معنى الحديث.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٩/ ٣٢٥): الملاقيح بيع ما في بطون الحوامل من الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول من الماء، هكذا فسَّره أصحابنا، وجماهير العلماء وأهل اللغة، وممن قاله من أهل اللغة أبو عبيده، وأبو عبيد، والأزهري، والهروي، والجوهري، وخلائق لا يحصون. قال مالك بن أنس وصاحبا «المحمل» و «المحكم»: المضامين ما في بطون الإناث. وهذا ضعيفٌ؛ لأنه يكون مكررًا مع الملاقيح. انتهى.

وقد تقدم الكلام على مسألة بيع ما في بطون الحوامل من الأنعام تحت الحديث رقم (٨٠٦)، وتقدم النهي عن بيع عسْب الفحل تحت الحديث رقم (٧٧٩). (٢)


(١) ضعيف. أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (٢/ ٨٧) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به.
قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد غير صالح، ولم يكن بالقوي.
قلتُ: صالح بن أبي الأخضر ضعفه غير واحد من الحفاظ، فالحديث ضعيف بسببه.
(٢) وانظر: «المغني» (٦/ ٣٢٥) «الإنصاف» (٤/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>