للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

[مسألة [١]: من يحمل الجنازة؟]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٧٠): قال الشافعي في «الأم»، والأصحاب: لا يحمل الجنازة إلا الرجال، سواء كان الميت ذكرًا، أو أنثى، ولا خلاف في هذا؛ لأنَّ النساء يضعفن عن الحمل وربما انكشف منهن شيء لو حملن. اهـ

[مسألة [٢]: كيفية حمل الميت.]

ذكر أهل العلم أنَّ الميت يحمل على سرير، أو لوح، أو محمل، وقالوا: أي شيء حمل عليه أجزأ، ولكنهم استثنوا ما كان فيه إهانة للميت؛ فلا يجوز حمله به.

قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلَّى» (٦٠٩): ويحمل النعش كما يشاء الحامل، إنْ شاء من أحد قوائمه، وإنْ شاء بين العمودين، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي سليمان (١)، وقال أبو حنيفة: يحمله من قوائمه الأربع. اهـ

قلتُ: ولكن مذهب الشافعي وأصحابه تفضيل الحمل بين العمودين، ومذهب أحمد، وإسحاق، والثوري، وغيرهم تفضيل التربيع كما قال أبو حنيفة، وذهب مالك، وداود الظاهري إلى أنهما سواء في الفضيلة، وهو ظاهر ترجيح ابن حزم، وهو الأقرب، الله أعلم. (٢)


(١) أبو سليمان هو: داود بن علي الظاهري.
(٢) انظر: «المغني» (٣/ ٤٠٣)، «المجموع» (٥/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>