للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فذهب أكثر الشافعية، والحنابلة إلى عدم الإجزاء، وذهب جماعةٌ من الشافعية، والحنابلة إلى أنه يجزئه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، وهذا أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: استلام الحجر الأسود.]

نقل النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٩/ ١٤) إجماع الأمة على استحباب استلامه.

قلتُ: والأدلة متكاثرة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في استلام الحجر الأسود، منها: حديث جابر الذي في الباب، وجاء أيضًا عن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، كما في «الصحيحين» (٢)، وجاء عن غيرهما. (٣)

[مسألة [١٠]: هل يستقبل الحجر عند استلامه؟]

ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أنَّ السنة استقباله عند استلامه، وجزم الشافعية، والحنابلة باستحبابه، وذكر في «الإنصاف» عن بعض الحنابلة القول بأنه لا يُستحب، قال: وقيل: يجب.

قلتُ: الصواب هو الاستحباب، وهو ظاهر الأدلة التي فيها الاستلام، والتقبيل؛ فإنَّ ذلك لا يتيسر إلا باستقباله، ويدل عليه أيضًا حديث جابر -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم» (١٢١٨) (١٥٠): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «استلم الحجر، ثم مشى على يمينه، فرمل


(١) وانظر: «الإنصاف» (٤/ ٥)، «المجموع» (٨/ ٣٢)، «المغني» (٥/ ٢١٥).
(٢) انظر: «البخاري» (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧) (١٢٦٩)، وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- انفرد به مسلم.
(٣) وانظر: «الاستذكار» (١٢/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>