للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد حديث عروة، والله أعلم. (١)

تنبيه: الخلاف في المسألة السابقة فيما إذا لم يعد، أما إذا عاد فأتم الوقوف؛ فالشافعي، وأحمد، ومالك على أنه ليس عليه دمٌ، وذهب الكوفيون، وأبو ثور إلى أنه عليه دمٌ.

[مسألة [١٠٧]: لو وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٨/ ١١٨): مذهبنا صحة وقوفه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزئه. اهـ

قلتُ: والقول بالإجزاء هو مذهب الحنابلة أيضًا كما في «المغني» (٥/ ٢٧٥)، ويدل عليه حديث عروة بن المضرس -رضي الله عنه-، وقد تقدم لفظه. (٢)

[مسألة [١٠٨]: لو وقف بعرفة وهو مغمى عليه، أو مجنون؟]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الإجزاء، وهو مذهب الحسن، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وابن حزم رحمهم الله؛ لأنهما فاقدا العقل.

• وذهب مالك، وأصحاب الرأي إلى أن المغمى عليه يجزئه؛ تشبيهًا له بالنائم.

والقول الأول أقرب؛ لأنَّ النائم غير فاقد الشعور؛ فإنه إذا نُبِّه انتبه، بخلاف


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٩٣)، «المجموع» (٨/ ١١٩)، «الإشراف» (٣/ ٣١٤).
(٢) «الإشراف» (٣/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>