• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة أنه لا يلزمه إعطاؤه إياها إلا ببينة، ويجوز له أن يدفعها إليه إذا غلب على ظنه صدقه. وقال أصحاب الرأي: وإن شاء دفعها إليه، وأخذ كفيلًا بذلك؛ لقوله -عليه السلام-: «البينة على المدعي».
قال الخطابي -رحمه الله-: إن صحت اللفظة؛ لم يجز مخالفتها، وهي فائدة قوله:«اعرف عفاصها ... »، وإلا فالاحتياط مع من لم يرَ الرد إلا بالبينة.
قال: ويتأول قوله: «اعرف عفاصها ... » على أنه أمره بذلك؛ لئلا تختلط بماله، أو لتكون الدعوى فيها معلومة، وَذَكَر غيرُه من فوائد ذلك أيضًا أن يعرف صدق المدعي من كذبه، وأنَّ فيه تنبيهًا على حفظ الوعاء وغيره؛ لأنَّ العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة، وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب أولى.
قال الحافظ -رحمه الله-: قد صحت هذه الزيادة؛ فتعين المصير إليها. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، والله أعلم. (١)
[مسألة [١٧]: إذا عرف بعض الصفات دون بعض؟]
• قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»(٢٤٢٧): واختلفوا فيما إذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة، قال ابن القاسم: لابد من ذكر جميعها. وكذا قال أصبغ، لكن قال: لا يشترط معرفة العدد. وقول ابن القاسم أقوى؛ لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى، وزيادة الحافظ حجة. اهـ