للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٧]: إن جمد اللبن إلى جبن؟]

• يثبت به التحريم في مذهب أحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يحرم؛ لزوال الاسم، وهو قول بعض الحنابلة، والأول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: إن شيب اللبن بغيره؟]

• من أهل العلم من يقول: لا يزال على ثبوت الحرمة. وهو قول أحمد في رواية، والشافعي في قول، وسواء شيب بطعام، أو شراب.

• واختار بعض الحنابلة، والشافعية، وهو قول أبي ثور، والمزني أنَّ الحكم للأغلب؛ لأنه إذا غلب غير اللبن على اللبن، فقد زال الاسم والمعنى.

ووجهُ القول الأول أنَّ اللبن متى كان ظاهرًا فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم، وإنشاز العظم.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَتْ صِفَاتُ اللَّبَنِ بَاقِيَةً، فَأَمَّا إنْ صُبَّ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ؛ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ التَّحْرِيمُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِلَبَنٍ مَشُوبٍ، وَلَا يَحْصُلُ بِهِ التَّغَذِّي، وَلَا إنْبَاتُ اللَّحْمِ، وَلَا إنْشَازُ الْعَظْمِ.

قال: وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي أَنَّ التَّحْرِيمَ يَثْبُتُ بِهِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَ اللَّبَنِ حَصَلَتْ فِي بَطْنِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ لَوْنُهُ ظَاهِرًا. وَلَنَا أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِرَضَاعِ، وَلَا


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣١٤ - ٣١٥) «البيان» (١١/ ١٥٣ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>