قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»(٥/ ١١٥ - ١١٦) رقم (٨١١): وقال القاضي أبو يعلى: يجزئه أن يضع من يديه وجبهته على الأرض شيئًا، وإنْ قلَّ، ومن أصحابنا من حكى الإجماع على ذلك.
ثم بيَّنَ ابن رجب -رحمه الله- عدم صحة الإجماع، وأنَّ هناك من أوجب السجود على جميع اليدين.
ثم قال: ومذهب الشافعي الذي عليه أكثر أصحابه، ونصَّ عليه في «الأم» أنه لو سجد على بعض جبهته كره، وأجزأه، ولأصحابه وجهٌ: لا يجزئه حتى يسجد على جميع الجبهة. اهـ