للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فذكره كرواية البيهقي، ثم ذكر طريقًا أخرى من طريق محمد بن إسحاق، وليس فيه تحديد المدة، وهو عند ابن أبي الدنيا في كتابه «الأشراف» (٢٦٠)، وفيه مجهول، وانقطاع، وعنعنة ابن إسحاق.

وله طريق أخرى عند ابن أبي الدنيا (٢٦١) مختصرًا وفيه التحديد بستة أشهر، ولكنه ضعيفٌ جدًّا؛ فإن في إسناده الحسن بن دينار، وهو متروك قد كُذِّب، يرويه عن الحسن البصري عن عمر، وهو منقطع.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: إن لم يكن للزوج عذر وحاجة في السفر وطالبت المرأة برجوعه؛ فلها الفسخ عند الحاكم إذا جاوز مدة أربعة أشهر؛ لآية الإيلاء، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: إذا غاب الرجل في يوم بعض نسائه وليلتها؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ٢٤٣): وَإِنْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَعْضِ نِسَائِهِ فِي زَمَانِهَا؛ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي النَّهَارِ أَوْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَوْ آخِرِهِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِشَارِ فِيهِ، وَالْخُرُوجِ إلَى الصَّلَاةِ؛ جَازَ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَخْرُجُونَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَلِصَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِهِ، وَأَمَّا النَّهَارُ، فَهُوَ لِلْمَعَاشِ وَالِانْتِشَارِ.

قال: وَإِنْ خَرَجَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ عَادَ، لَمْ يَقْضِ لَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي قَضَاءِ ذَلِكَ. وَإِنْ أَقَامَ؛ قَضَاهُ لَهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ إقَامَتُهُ لَعُذْرٍ مِنْ شُغْلٍ، أَوْ حَبْسٍ،


(١) وانظر: «الشرح الممتع» (٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، «الإنصاف» (٨/ ٣٥٤ - )، «فتاوى اللجنة» (١٩/ ٣٣٨ - ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>