للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحذيفة، فحضرت الصلاة، فقلت: يتقدم بعضكم، فقالوا: لا، تقدَّمْ أنت أحق. (١)

وظاهر هذا أنه لا يتقدم أحدٌ وإن أَذِنَ؛ لأنه أحق بالإمامة، وهو قول إسحاق.

وجاء فيه حديثٌ عند الترمذي (٣٥٦) وأبي داود (٥٩٦) من حديث مالك ابن الحويرث مرفوعًا: «من زار قومًا فلا يؤمهم، وليؤمهم رجلٌ منهم» وفي إسناده: أبو عطية، قال ابن المديني: لا يُعرَف.

والصواب ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم.

ولا خلاف في أنَّ صاحب البيت أحقُّ بالإمامة، قاله ابن قدامة. (٢)

مسألة [٥]: إذا جاء الإمام الراتب، وقد تقدم أحدٌ، فهل له تأخيره؟

• في المسألة قولان:

الأول: عدم جواز التأخير، ونقله ابن عبد البر إجماعًا، وحكاه بعض الحنابلة عن أكثر العلماء.

الثاني: الجواز، وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين عند الحنابلة، وهو قول ابن القاسم المالكي.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو الجواز؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعلَ ذلك مع أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، في مرض موته.


(١) صحيح. أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٧)، وابن المنذر (٤/ ٢٣٣) من طريقين عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد به. وهو أثر صحيح.
(٢) وانظر: «المغني» (٣/ ٢٦،٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>