للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الذي قضى به الصحابة، فقد ثبت ذلك عن عمر وابن عمر -رضي الله عنهما- وجاء عن علي -رضي الله عنه- بأسانيد تحتمل التحسين وجاء عن عثمان بسند ضعيف، ولا يُعلم لهم مخالف؛ ولأنَّ إذهاب عينه يُذهب البصر كاملًا.

• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ فيها نصف الدية، وهذا قول النخعي، ومسروق، والثوري، والشافعي، وأبي حنيفة؛ لأنَّ ما ضمن ببدل مع بقاء نظيره؛ ضمن به مع فقد نظيره، كاليد، ولعموم الأدلة الواردة. وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: أجفان العين.]

• من أهل العلم من يقول: فيها الدية، وفي الواحد منها ربع الدية. وهذا قول الحسن، والشعبي، وقتادة، وأحمد، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وصحَّ ذلك عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-.

• وقال مالك: ليس فيها تقديرٌ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ففيها اجتهاد، وحكومة.

• وأما ابن حزم فيقول -كما تقدم-: إن كان عمدًا؛ فالمفاداة، وإن كان خطأً؛ فلا شيء.

والصحيح هو قول مالك، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١١٠) «البيان» (١١/ ٥١٤ - )، وانظر المسألة رقم [١٩] تحت حديث (١١٦٨).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١١٣ - ) «البيان» (١١/ ٥١٨) «البيهقي» (٨/ ١٥٢) «ابن أبي شيبة» (٩/ ١٦٤) «المحلى» (١٢/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>